للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٦]: من ادُّعِي عليه شيءٌ فقال: قد كان له عليَّ ذلك، ثم قضيته؟

• ذهب أحمد في رواية، والشافعي في قولٍ إلى أنه ليس بإقرار؛ لأنه إقرار مقرون بما ينافيه.

• وذهب أحمد في رواية، والشافعي في قولٍ -وهو قول أبي حنيفة- إلى أنه يعتبر إقرارًا؛ لأنه أقرَّ بذلك، ثم ادعى القضاء؛ فإن جاء ببينة أنه قد قضى، وإلا فله يمين المنكر، وهو صاحب المال.

وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)

مسألة [١٧]: لو قال: كان له عليَّ ألف. وسكت؟

• مذهب الحنابلة، وأبي حنيفة، وبعض الشافعية -وهو قولٌ للشافعي- أنه يلزمه الألف؛ لأنه أقر بأنه كان عليه، ولم يدع القضاء، بل سكت.

• ومذهب الشافعي في القول الآخر أنه لا يلزمه؛ لأنه أخبر عن ذلك بزمن الماضي، ولم يذكر على نفسه شيئًا في الحال.

والقول الأول أقرب؛ فإن ادعى القضاء قُبِلَ ادِّعَاؤه؛ لأنَّ دعواه لا تنافي إقراره؛ فإن لم ينكر صاحب المال؛ فلا إشكال، وإن أنكر ذلك؛ فعليه اليمين. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٢٧٦).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>