للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣٢]: هل له أن ينكح أكثر من أمة مع وجود الشرطين؟]

• قال بعض أهل العلم: له ذلك. وهو قول الزهري، ومالك، وأحمد، وأصحاب الرأي؛ لعموم الآية.

• وقال بعضهم: ليس له ذلك. وهو قول قتادة، والشافعي، وابن المنذر؛ لأنَّ من له زوجة يمكنه وطؤها لا يخشى العنت.

وأُجيب بأنَّ المسألة موضوعة فيمن يخشى العنت، فإذا حصل ذلك أُبيح له؛ لعموم الآية، فالصواب هو القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣٣]: نكاح العبد الأمة المسلمة.]

أجاز ذلك أهل العلم؛ لأنَّ كليهما رقيق، ولأنَّ ظاهر الآية أنها خطاب للأحرار.

[مسألة [٣٤]: وهل له أن ينكحها على الحرة؟]

• منع من ذلك أصحاب الرأي، وأحمد في رواية، وأجازه الأكثر. (٢)

[مسألة [٣٥]: نكاح العبد مولاته؟]

أجمع أهل العلم على أنَّ نكاح العبد لسيدته باطل، نقل ذلك ابن المنذر وغيره؛ لتفاوت القيومية، وصح عن عمر -رضي الله عنه- أنه همَّ أن يقيم الحد على من


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٥٦٠).
(٢) انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٨) «المغني» (٩/ ٥٦٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>