للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٤٠٥): وهذا الحديث دالٌّ على كراهة أن يبصق المصلي في قبلته التي يصلي إليها، سواء كان في مسجد، أو لا؛ فإنْ كان في مسجد تأكدت الكراهة بأنَّ البزاق في المسجد خطيئة؛ فإن كان في قبلة المسجد كان أشد كراهة. اهـ

ومراده بالكراهة كراهة تحريم، وهو ظاهرٌ لمن تأمل كلامه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم البزاق إلى القبلة في الصلاة، وخارج الصلاة، في المسجد، وغير المسجد، واستدل على ذلك بالأحاديث المطلقة، والصحيح أنه لا يحرم إلا إذا كان في الصلاة، أو المسجد.

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٤٠٥): وإنما يكره البصاق إلى القبلة في الصلاة، أو في المسجد، فأما من بصق إلى القبلة في غير مسجد، فلا يكره له ذلك. انتهى.

قلتُ: وهو الصواب؛ لأن الروايات المطلقة تقيدها الروايات المقيدة بالصلاة كما في حديث أنس -رضي الله عنه-.

[مسألة [٢]: بصاق المصلي عن يمينه.]

قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَلَا عَنْ يَمِينِهِ»، فيه النهي، والتحريم للمصلي أن يبصق عن يمينه، وقد بوب البخاري في «صحيحه»: [باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة].

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٤١٢): وقد يُفهم من تبويب

<<  <  ج: ص:  >  >>