قال أبو عبد الله غفر الله له: أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٦٥) بإسناد صحيح، والصواب في هذه المسألة أنَّ المصلي إذا علم أنه سيجد موضعًا للسجود إذا تأخر؛ فإنه يتأخر كما قال مالك، وإلَّا فإنه يسجد على ظهر أخيه، أو رجله، كما هو قول الجمهور، والله أعلم.
ويدل على مشروعية التأخُّر: تأخرُ بعض الصحابة عن متابعة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاة الخوف، ففي كلا المسألتين وُجِدَت الحاجة، والله أعلم.
مسألة [١١]: إذا زحم المأموم عن الركوع والسجود حتى سلَّم الإمام من صلاة الجمعة؟
• قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرح المهذب (٤/ ٥٧٥): مذهبنا أنَّ المأموم المزحوم تفوته الجمعة، ويتمها ظهرًا، وبه قال أيوب السختياني، وقتادة، ويونس، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال الحسن، والنخعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد: يصلي الجمعة. وقال مالك: أُحِبُّ أن يتمها أربعًا. انتهى.
قال أبو عبد الله غفر الله له: مذهب الأوزاعي، وأحمد أقرب، والله أعلم، وتأخر المأموم عن متابعة الإمام كان لعذر كما في صلاة الخوف.
[مسألة [١٢]: الصلاة في أكثر من مسجد، أعني صلاة الجمعة.]
• ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الصلاة في أكثر من مسجد في بلد واحد؛ لأنَّ صلاة الجمعة يُشرع فيها اجتماع المسلمين، وتعدد المساجد يؤدي إلى التفرقة، قالوا: ولم يُعلم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأصحابه كانوا يتفرقون في أكثر من مسجد،