للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد».

• وذهب الحسن، وعطاء، وأبو حنيفة إلى عدم وجوب الترتيب، ويجزئه الرمي عندهم إذا نكس وبدأ بالعقبة، ثم الوسطى، ثم الدنيا.

والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٢٦]: وقت رمي الجمار في أيام التشريق.]

• أكثر أهل العلم على أنَّ الرمي وقته من بعد الزوال، وإن رمى قبل الزوال يعيد، وهو مذهب أحمد، ومالك، والثوري، والشافعي، وقال به الحسن، وعطاء.

• وقال إسحاق، وأصحاب الرأي: وقته من بعد الزوال، ولكن لا بأس في اليوم الأخير أن يرمي قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال، وهذا رواية عن أحمد، وقال به عكرمة.

• وقال عطاء، وطاوس: يجوز قبل الزوال مطلقًا، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهي خلاف المشهور عنه.

قلتُ: رمى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعد الزوال كما في «صحيح مسلم» (١٢٩٩)، عن جابر قال: رمى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وفي «البخاري» (١٧٤٦)، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: كنا نتحين، فإذا


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٢٩)، «المجموع» (٨/ ٢٣٩ - ٢٤٠) (٨/ ٢٨٢)، «هداية السالك» (٤/ ١٣٣١ - ١٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>