قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٧/ ٣٣٣): قال الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وعوام أهل العلم: هو من صيد البر، فإذا قتله المحرم؛ لزمه الجزاء، والله أعلم. اهـ
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٥/ ١٧٨): فَأَمَّا طَيْرُ الْمَاءِ، كَالْبَطِّ وَنَحْوِهِ، فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَفِيهِ الْجزَاءُ.
• ذهب عامَّةُ أهل العلم إلى أنَّ الجراد يحرم على المحرم اصطياده، وفيه الجزاء، وصحَّ عن عمر، وابن عمر، وعبد الله بن عباس، أنهم جعلوا فيه الجزاء تمرة، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»(٤/ ٥٢٧ - ٥٢٨).
• وخالف أبو سعيد الاصطخري من الشافعية، وحُكِي عن عروة بن الزبير، أنهم قالوا: ليس فيه الجزاء، واحتج لهم بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عند أبي داود (١٨٥٤)، والترمذي (٨٥٠)، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«إنما هو من صيد البحر»، وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: أبو المهزم، وهو متروك. (١)