للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنَّ ذلك حق للرجال على النساء فلا يتداخل، قال تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:٤٩] {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة:٢٢٨].

• وذهب شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى أنَّ عليها للثاني الاستبراء بحيضة فقط، وقال: إنَّ السلف يُطلِقون العدة على عدة النكاح والوفاة، وعلى الاستبراء. واستدل على ذلك بأنَّ المختلعة الصحيح أنَّ عليها حيضة، وهو فسخٌ من نكاح شرعي محترم، فههنا أولى أن يكون عليها الاستبراء فقط، وجعل هذا القول مقتضى قول من يقول في الخلع عليها حيضة، وقول شيخ الإسلام هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: هل يجوز للثاني أن يتزوج بها بعد انتهاء العدتين؟]

• من أهل العلم من قال: لا يجوز له أن يتزوجها أبدًا. صحَّ ذلك عن عمر -رضي الله عنه-، كما تقدم، وهو قول مالك، وأحمد في رواية، والشافعي في القديم، وحجتهم قول عمر -رضي الله عنه-، ومعاقبة له على استعجاله؛ فعُومل بنقيض قصده.

• ومنهم من قال: يجوز له ذلك. وهو قول علي -رضي الله عنه-، كما تقدم، وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي، بل قال الشافعي، وبعض الحنابلة: يجوز للثاني أن يتزوجها بعد انتهاء عدة الأول في أثناء عدتها من الثاني، أي: نفسه.

وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٣٨) «البيان» (١١/ ٨٩ - ) «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٨٠) (٣٢/ ٣٤٤ - ٣٥٢) «ابن أبي شيبة» (٥/ ١٧٠) «سنن البيهقي» (٧/ ٤٤١).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٢٣٩) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>