للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: العلم بالجهة المقتضية للإرث، من زوجية، أو ولاء، أو قرابة مع تعين جهة القرابة. (١)

[مسألة [٦]: أسباب الإرث.]

أجمع أهل العلم على ثلاثة أسباب، واختلفوا في أسباب أخرى.

أولا: الأسباب المجمع عليها.

نظمها محمد بن علي الرحبي -رحمه الله- في منظومته المشهورة، فقال:

أسباب ميراث الورى ثلاثه ... كلٌّ يفيد ربه الوراثه

وهي نكاحٌ وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب

ونظمها الشيخ صالح البهوتي الحنبلي في كتابه «عمدة الفارض»، فقال:

الإرث إما بنكاح قد وجب ... أو بالولاء وهو كلحمة النسب

أو بقرابة لها انتساب ... فهذه الثلاثة الأسباب

قلتُ: دليل النكاح والنسب في القرآن، ودليل التوارث بالولاء من السنة، وهو قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

السبب الأول: النكاح.

دليله قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:١٢] الآية، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة،


(١) انظر: «الرائد» (ص ٧) «التحقيقات» للفوزان (ص ٣٦) «العذب الفائض» (٢/ ٢٣ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>