للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إعْطَاؤُهُ، وَلَا يَجُوزُ حِرْمَانُهُ. اهـ (١)

ولو كان الموقوف ماشية؛ فبناؤه على الملك إن قلنا: الملك للموقوف عليه. فهي عليه، وإن قلنا: الملك لله. وهو الصحيح؛ فلا زكاة فيها. (٢)

[مسألة [٤٦]: النفقة على الوقف.]

قال الإمام يحيى بن سالم العمراني -رحمه الله- في «البيان» (٨/ ١٠٠): وإذا احتاج الوقف إلى نفقته بأن كان حيوانًا، أو أرضًا تحتاج إلى عمارة؛ فإن شرط الواقف أنَّ نفقة ذلك من غلة الوقف؛ أنفق عليها من غلتها، وما بقي صرف إلى أهل الوقف. قال ابن الصباغ: وإن شرط الواقف أن تكون نفقتها من ماله ... ؛ حمل على ذلك، وإن أطلق ذلك؛ أنفق عليه من غلته؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بذلك؛ فإن بطلت منفعته بأن كان عبدًا؛ فَزَمِنَ. فإن قلنا: إن الملك فيه ينتقل إلى الله تعالى ... ؛ أنفق عليه من بيت المال، كالحر المعسر. وإن قلنا: إن الملك فيه ينتقل إلى الموقوف عليه؛ كانت نفقته عليه. وإن قلنا بالقول المخرَّج: إن ملك الواقف باق عليه ... ؛ وجبت نفقته عليه. اهـ (٣)

[مسألة [٤٧]: النظر في الوقف.]

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٢٣٦ - ٢٣٧): وَيَنْظُرُ فِي الْوَقْفِ مَنْ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ؛ لِأَنَّ عُمَرَ -رضي الله عنه- جَعَلَ وَقْفَهُ إلَى حَفْصَةَ تَلِيه مَا عَاشَتْ،


(١) وانظر: «الإنصاف» (٧/ ٤١).
(٢) انظر: «البيان» (٨/ ٧٥) «الإنصاف» (٧/ ٤١).
(٣) وانظر: «المغني» (٨/ ٢٣٨) «الإنصاف» (٧/ ٤٢،٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>