للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: احتجام الصائم.]

• ذهب الجمهور، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة إلى أنَّ الحجامة لا تفطر الصائم، وصحَّ هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي سعيد، والحسين بن علي -رضي الله عنهم-، وجاء عن ابن مسعود، وأم سلمة، وفيهما ضعفٌ.

وقال به من التابعين: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي.

واستدلوا بما يلي:

١) حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي في «البخاري»، وهو المذكور في الكتاب.

٢) حديث أنس -رضي الله عنه- عند البخاري (١٩٤٠)، أنَّ ثابتًا البناني قال: سُئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ولفظه عند أبي داود (٢٣٧٥): ما كُنَّا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.

٣) ما أخرجه أبو داود (٢٣٧٤) بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الحجامة، والمواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>