للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٧]: إذا بنى في ملكه حائطًا مستويًا فمال إلى الطريق، أو إلى ملك غيره؟

• إن كان لا يمكنه نقضه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان يمكنه نقضه، ولم يطالب بذلك؛ فمن أهل العلم من قال: لا يضمن. وهو قول أحمد، وظاهر مذهب الشافعي، وهو قول الحسن، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي؛ لأنه بناه في ملكه، والميل حادث بغير فعله، فأشبه ما لو وقع قبل ميله.

• وقال بعض أهل العلم: عليه الضمان. وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور، وإسحاق، وبعض الحنابلة، وبعض الشافعية؛ لأنه مُتَعَدٍّ بتركه مائلًا، فضمن ما تلف به، وهذا القول أقرب، والله أعلم.

• وأما إن طُولِب بالنقض فلم يفعل؛ فالأكثر على الضمان، وهو قول مالك، والحنابلة، والحسن، والنخعي، والثوري؛ لأنه متعدٍّ بتركه مائلًا مع مطالبة الناس له بنقضه.

• وقال بعض الحنابلة، والحنفية: لا يضمن؛ لأنه لم يسقط بفعله، والقول الأول أقرب. (١)

مسألة [٨]: إذا أخرج من بيته جناحًا، أو ساباطًا إلى طريق نافذ فسقط على شيء فأتلفه؟

• مذهب الحنابلة أن عليه الضمان؛ لأنه تلف بما أخرجه إلى هواء الطريق


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>