للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة: جاء عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة؛ فإنْ باعه بنقد ونسيئة فلا بأس به. اهـ

وقال أيضًا: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة، لا يبيع بنقد.

قال ابن عقيل الحنبلي: إنما كره ذلك لمضارعته الربا؛ فإنَّ البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبًا.

وعلل شيخ الإسلام بأنه يدخل في بيع المضطر؛ فإنَّ غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة؛ كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة؛ كان تاجرًا من التجار. (١)

قال أبو عبد الله غفر الله له: إدخال هذه الصورة في بيع العينة فيه نظر.

مسألة [٨]: التَّورُّق.

التورق هو أن يشتري من البائع إلى أجل، ثم يبيعها من رجل آخر نقدًا، وسميت تورقًا؛ لأنَّ المقصود منها الوَرِق الدراهم.

• وهذه الصورة رخَّص فيها إياس بن معاوية، وهو قول الشافعية، والظاهرية، وأحمد في رواية وغيرهم، وذلك لأنَّ ذريعة الربا منتفية في هذه الصورة.

• وذهب إلى المنع عمر بن عبد العزيز، وأحمد في رواية، وقوَّاه شيخ الإسلام. وقد رجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- الجواز بشرط الحاجة، وعدم


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٦٢) «تهذيب السنن» (٥/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>