للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه؛ ولذلك لا تصح له وصية ولا ميراث، ولأنَّ الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت، ولا يجب الضمان بالشك.

• وقال الزهري: عليه غرة؛ لأنَّ الظاهر أنه قتل الجنين، فلزمته الغرة كما لو أسقطت، وعنه قول كالقول الأول، واختار ابن حزم وجوب الغرة؛ لأنَّ الجنين قد هلك؛ فوجب فيه ذلك كما لو أسقطته. قال: ولم يشترط النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث إلقاؤه. وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.

وأما الانتفاخ؛ فإنَّ النساء تميز انتفاخ الحمل وغيره، وكذلك في هذه الأيام يتميز ذلك بالأجهزة الحديثة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦]: إذا ألقت الجنين بعد موتها؟]

• مذهب أحمد، والشافعي وجوب الغرة في ذلك، وهو الصحيح.

• ومذهب مالك عدم الوجوب، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنَّ سقوطها بعد موتها لا أثر له؛ لأنه يجري مجرى الأعضاء، وبموتها سقط حكم أعضائها، وهذا قياس مخالف لعموم النص السابق. (٢)

[مسألة [٧]: إذا خرج بعض الجنين؟]

• تجب فيه الغرة كذلك، وهو الصحيح، وهو مذهب أحمد، والشافعي.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٦٢) «المحلى» (٢١٢٧) «الفتح» (٦٩٠٨).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>