للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٩]: نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة.]

• جمهور أهل العلم على جواز ذلك إذا وجد الشرطان اللذان ذكرهما الله في كتابه، وهما عدم القدرة على نكاح الحرة، والثاني خوف العنت. والصبر أفضل؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [النساء:٢٥]، فإذا عدم أحد هذين الشرطين لم يحل له نكاحها، وهو قول عطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، والزهري، وعمرو بن دينار، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

• وذهب مجاهد إلى جواز نكاح الأمة وإن كان موسرًا، وقال به أبو حنيفة إذا لم يكن تحته حرة.

• وأجاز ذلك قتادة، والثوري لمن خاف العنت، وإن وجد الطَّوْل.

والصحيح هو قول الجمهور؛ لظاهر الآية، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣٠]: إذا أيسر بعد الزواج بأمة؟]

• مذهب الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه أنَّ النكاح لا ينفسخ؛ لأنه قد انعقد على وجهٍ صحيح، فلا يفسخ إلا بدليل صحيح.

• وذهب بعض الحنابلة، والشافعية، منهم: المزني إلى أنَّ النكاح ينفسخ؛ لأنَّ


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٥٥٥) «تفسير القرطبي» «تفسير ابن كثير» عند الآية المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>