للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الرابع: الذبح، والإطعام، والصوم كلها حيث شاء، وهو قول إبراهيم، ومجاهد في رواية، ومالك، وعزاه الحافظ لأكثر التابعين، وهذا القول هو الصحيح، واختاره ابن جرير؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر كعب بن عجرة أن يجعل شيئًا من ذلك في الحرم، والآية مطلقة أيضًا، فمن قيَّد؛ فعليه الدليل، والله أعلم.

ثم وجدت أثرًا عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أنَّ ولده الحسين اشتكى رأسه وهو محرم، فأمر علي به، فحلق، ثم نحر بدنة. أخرجه ابن جرير في [آية:١٩٦] من سورة البقرة، ومالك (١/ ٣٨٨)، والبيهقي (٥/ ٢١٨) بإسناد صحيح، قال ابن حزم: ولا نعلم لهما من الصحابة مخالفًا. (١)

[مسألة [١١]: تقليم الأظفار.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٣٨٨): قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ أَخْذِ أَظْفَارِهِ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ بِأَخْذِهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادٍ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْهُ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ بِفِدْيَةٍ. اهـ المراد.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- (٧/ ١٣٣): إن صحَّ هذا الإجماع؛ فلا عذر في مخالفته، بل يتبع، وإن لم يصح؛ فإنه يبحث في تقليم الأظفار كما بحثنا في حلق بقية الشعر. اهـ

وقال: وتقليم الأظفار لم يرد فيه نصٌّ قرآني، ولا نبوي، لكنهم قاسوه على حلق


(١) انظر: «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٨٥)، «المحلى» (٧/ ٢١٣)، «الفتح» (١٨١٨) «تفسير ابن جرير».

<<  <  ج: ص:  >  >>