[مسألة [٣٢]: إذا رجع عن إقراره قبل تمام الحد عليه؟]
• أكثر أهل العلم على أنه يصح رجوعه عن الإقرار، ويجب الكف عنه، وهو قول عطاء، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي حنيفة، وأبي يوسف وغيرهم.
واستدلوا على ذلك بأنه ثبت من طرقٍ أنَّ ماعزًا هَرَب، وقال: ردوني إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. فقتلوه. فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «هلا تركتموه وجئتموني به».
• وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنه يُقام عليه الحد ولا يترك، وهو قول الحسن، وابن أبي ليلى، ومالك في رواية، وسعيد بن جبير.
واستدلوا بالحديث السابق، وقالوا: لو قُبِلَ رجوعُه؛ للزمتهم الدية، ولأنه حق وجب بإقراره؛ فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق، وهذا قول الظاهرية، واختاره ابن عثيمين.
وأجاب أصحاب القول الأول بأنَّ رجوعه أقل ما فيه أنه شبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات؛ ولأنَّ الإقرار إحدى بينتي الحد، فيسقط بالرجوع عنه، كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد، وفارق سائر الحقوق؛ فإنها لا تُدرأ بالشبهات.
قالوا: وإنما لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه؛ لأنه ليس بصريح في الرجوع، وهذا القول فيما يظهر لي أقرب، والله أعلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١٢/ ٣٦٢): إذَا ثَبَتَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ إذَا هَرَبَ لَمْ