فائدة: يستحب للإمام أن يراجع المعترف على اعترافه وإقراره كما فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وصح عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ذلك أيضًا كما في «موطإِ مالك»(٢/ ٨٢٣)، وثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه راجع من أقرَّ على نفسه بالسرقة كما في «مصنف ابن أبي شيبة»(١٠/ ٢٣ - ٢٤).
الأمر الثاني مما يثبت به الزنى: شهادة أربعة رجال عدول.
شهادة الزنى لها شروط عند أهل العلم:
• الشرط الأول: أن يكونوا أربعة.
وهذا إجماع لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ