للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب بعضهم إلى عدم الجواز، وهو رواية عن أحمد، وقولٌ للشافعي؛ لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص، ومال إليه ابن قدامة، ويُراجع كلامه.

والذي يظهر لي أنَّ القول الأول أقرب، وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦]: تحديد نصيب العامل من الثمرة.]

يُشترط في صحة المساقاة عند أهل العلم تحديد نصيب العامل مشاعًا من الثمرة، كالنصف، أو الثلث، أو الربع، أو ما أشبه ذلك، كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع أهل خيبر.

وعلى هذا فإنَّ عَقْدَ المساقاة على جزء مبهمٍ كالسهم، والجزء، والنصيب، والحظ ونحوه لا يجوز؛ لأنه إذا لم يكن معلومًا لم تمكن القسمة بينهما، ولو ساقاه على آصُعٍ معلومة، أو جعل مع الجزء المعلوم آصعًا؛ لم يَجز؛ لأنه ربما لم يحصل ذلك، أو لم يحصل غيره، فيستضر ربُّ الشجر، وربما كثر الحاصل فيستضر العامل، وإن شرط له ثمر نخلات بعينها لم يجز؛ لأنها قد لا تحمل؛ فتكون الثمرة كلها لرب المال، وقد لا تحمل غيرها؛ فتكون الثمرة كلها للعامل. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٥٣١ - ) «بداية المجتهد» (٤/ ٣٨) «الشرح الممتع» (٤/ ٢٨٨) ط/الآثار، «الروضة» (٥/ ١٥٢).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٥٣٢ - ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>