للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأشهر عند الحنابلة، وهو قول الحنفية، والشافعي وأصحابه؛ لأنَّ الله تعالى أوجب لها نصف المهر، ولم يذكر لها المتعة، وهو في مقام بيان ما يجب لها، بينما أوجب للتي لم يسمَّ لها المتعة؛ فدل على أنَّ من حصلت على نصف المهر؛ فلا يجب على الزوج لها متعة، ولأنَّ نصف المهر أفضل لها من المتعة، ولأنَّ المتعة شُرِعت جبرًا لخاطرها، ويحصل لها ذلك بنصف المهر، وهذا القول صحَّ عن ابن عمر، ومجاهد، وعطاء، وجاء عن غيرهم.

• وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ لها المتعة، وهو قول الحسن، وابن جبير، و أبي قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك، وأبي ثور، وأحمد في رواية؛ لعموم الآية: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:٢٤١].

والصحيح هو القول الأول، والآية عامة مخصوصة بالآية السابقة، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٤]: بقية المطلقات هل لهن متعة؟]

وَهُنَّ: من طُلِّقَت بعد الدخول، وقد فرض لها مهرًا، أو لها مهر مسمَّى قد قبضته، أو لم تقبضه، أومن طُلِّقت بعد الدخول، وكانت مفوضة.

• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه لا يجب لها المتعة، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهو قول الشافعي في القديم؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالمتعة لمن طُلِّقت قبل الدخول، ولم يفرض لها، فإذا فُقِد أحد هذين الأمرين؛ فلا متعة،


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٤٠) «البيان» (٩/ ٤٧٢) «مصنف عبدالرزاق» (٧/ ٦٨ - ٧١) «تفسير ابن كثير».

<<  <  ج: ص:  >  >>