للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: هل يسجد لترك المستحب؟]

• ذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية إلى مشروعية السجود عن ترك المستحب، واتفقوا على أنه لا يجب، وعن أحمد رواية بعدم مشروعيته، وهذه الرواية هي الصواب في المسألة؛ لعدم وجود دليل فيما نعلم عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه سجد للسهو لترك بعض سنن الصلاة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: المسبوق الذي يدرك وترا من صلاة الإمام، هل عليه سجود سهو لجبر ما فاته مع الإمام؟]

• أخرج ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٣/ ٣٠٦) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، قال: «رأيت ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره والإمام في شفع، فإذا سلم قام فأوفى ما بقي عليه، ثم سجد سجدتي السهو».

وأخرج أيضًا (٣/ ٣٠٦) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك، قال ابن جريج: وأخبرت بعدما مات عطاء أنه يأثر حديث ابن عمر، عن إسماعيل بن عبد الرحمن ابن ذويب الأسدي.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأسانيد صحيحة إليهما، وهي في «مصنف عبد الرزاق» (٢/ ٢١٠).

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله-: وروي ذلك عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وقال


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٤٣٣)، «الإنصاف» (٢/ ١١٨ - ١١٩)، «الشرح الممتع» (٣/ ٤٥٠، ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>