للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسحاق: نرى أن يفعل بهذا اتباعا لهؤلاء.

قال: وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس عليه سجود السهو، هذا قول أهل المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي وأصحابه، وروي ذلك عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، ومحمد بن سيرين، واحتج محتجهم بحديث أبي هريرة ثم أسنده -رحمه الله- عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم صلوا وما فاتكم فأتموا».

ثم أسند -رحمه الله- عن المغيرة بن شعبة، قال: «تخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتخلفت معه، وذكر الحديث، فلما انتهينا إلي القوم، وقد قاموا إلي الصلاة، وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب ليتأخر فأومأ إليه فصلي بهم، فلما سلم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا».

قال أبو بكر بن المنذر: وبهذا نقول، وليس في شيء من الأخبار أنهم سجدوا سجود السهو.

قال أبو بكر: ودل حديث المغيرة على أن على المأموم إذا جاء إلى الإمام فدخل معه في صلاته، أن يقتدي به ويفعل كفعله، ومن ألزم من فعل هذا الفعل سجود السهو إنما يلزمه سجود العمد؛ لأن فاعله قاصد إلى دخوله معه، لا ساهيًا لفعل فعله. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنه لا سجود عليه، وحديث المغيرة

<<  <  ج: ص:  >  >>