٣٩٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: كيفية صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد.]
• ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ائتمام المأموم خلف الإمام القاعد، وهو قول محمد بن الحسن، والحسن بن حي، ومالك في ظاهر مذهبه، والثوري في رواية عنه، وجاء في ذلك حديث مرسلٌ من مراسيل الشعبي:«لا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا»، وفي إسناده: جابر الجعفي، وهو كذَّابٌ.
• وذهب عامة أهل العلم إلى جواز ائتمام المأموم وصلاته وراء الإمام الجالس، واختلفوا: هل يُصلي وراءه جالسًا، أم قائمًا على قولين:
القول الأول: أنَّ المأموم يُصلي قائمًا، وإنْ قعد إمامُه، وهذا قول المغيرة، وحماد، وأبي حنيفة، والثوري، وابن المبارك، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، واعتمدوا على أَقْيسة، أو عمومات مثل قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صلِّ قائمًا؛ فإنْ لم تستطع فقاعدًا»، وتبعهم على ذلك طائفة من المحدثين، كالحميدي، والبخاري، وادَّعَوا