للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِل المُلْحَقَةِ

[مسألة [١]: بيع الحنطة بدقيق الحنطة، أو الشعير بدقيقه.]

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى عدم جواز بيعها، وهو مذهب سعيد بن المسيب، والحسن، والحكم، وحماد، وأحمد، والثوري، وأبي حنيفة، ومكحول، وهو المشهور عن الشافعي، وذلك لأنَّ دقيق الحنطة هو من جنسها، ولا يحصل التماثل بالكيل؛ لأنَّ الطحن قد فرق أجزاءها، فيحصل في مكيالها دون ما يحصل من مكيال الحنطة، وإن لم يتحقق التفاضل؛ فقد جهل التماثل.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى جواز البيع، وهو قول ربيعة، ومالك، والنخعي، وقتادة، وابن شبرمة، وإسحاق، وأحمد في رواية، وأبي ثور، والأوزاعي؛ لأنهما من جنس واحد فجاز بيعهما، ويعلم التماثل في هذه الحالة بالوزن كما صرح به كثير منهم؛ لتعذر التماثل بالكيل، وأما مالك فاعتبر الكيل.

قلتُ: وهذا القول أقرب فيما إذا كان الدقيق من بُرٍّ لا يختلف مكيله عن البر الآخر في الميزان، وأما إذا كان الدقيق من بُرٍّ يختلف مكيله عن البر الآخر في الميزان؛ فلا يجوز كما قال أهل القول الأول، والله أعلم، والقول في الشعير

<<  <  ج: ص:  >  >>