[مسألة [٣]: تحول الناعس من مكانه قبل الخطبة، أو أثنائها.]
جاء في المسألة حديثان مرفوعان، أحدهما: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، عند أبي داود (١١١٩)، والترمذي (٥٢٦)، وغيرهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال:«إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة؛ فليتحول منه»، وفي إسناده: محمد بن إسحاق، مدلس، وقد عنعن، ولم يصرح بالسماع، أو التحديث.
ثم وقفت على تصريحه بالسماع في «مسند أحمد»(٦١٨٧)، ولكن ابن المديني -رحمه الله- قد أنكره على ابن إسحاق كما في «التهذيب»، فقال: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين فذكر هذا الحديث مع حديث آخر. اهـ وأعله بالوقف أيضًا الإمام أحمد كما في معرفة السنن والآثار (٢/ ٥٢٠).
قال البيهقي -رحمه الله- في «الكبرى»(٣/ ٢٣٧): ولا يثبت رفع هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر من قوله، ثم أسنده من طريق الشافعي عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن ابن عمر موقوفًا.
وجاء من حديث سمرة بن جندب، أخرجه الطبراني في الكبير (٦٩٥٦)، والبيهقي (٣/ ٢٨٣) وغيره، وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي، وهو شديد الضعف. وأخرجه برقم (٧٠٠٣، و ٧٠٠٤) من طريق خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة به. وخبيب، وأبوه مجهولان.
وقد استحب جماعة من أهل العلم لمن أصابه النعاس أن يتحول عن مكانه؛ للأدلة المتقدمة مع أثر ابن عمر -رضي الله عنهما-. وأفتى الإمام أحمد بالتحول لمن نعس أخذًا