للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يتيمّم بناء على هذا، والفقهاء -رحمهم الله- يقولون: يتيمّم، والصحيح خلاف ذلك. انتهى.

[مسألة [١٢]: التيمم لرفع النجاسة.]

• ذهب أحمد إلى مشروعية التيمم لرفع النجاسة.

والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن النجاسة لا يُتَيَمَّم لرفعها، وأنَّ الشرع جاء بالتيمم لرفع الأحداث كما تقدم في الآية المذكورة قريبًا.

والواجب عليه أن يتخلص من تلك النجاسة بإزالتها، ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. (١)

[مسألة [١٣]: التسمية على التيمم.]

• ذهب جمهور العلماء من الشافعية، والحنابلة، وغيرهم إلى استحباب التسمية على التيمم قياسًا على الوضوء؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الصعيد وضوء المسلم». (٢)


(١) وانظر: «المجموع» (٢/ ٥٠٩)، «المغني» (١/ ٣٥١ - ٣٥٢).
(٢) انظر: «المجموع» (٢/ ٢٢٦)، «الشرح الممتع» (١/ ٣٤٧)، «أحكام التيمم» (ص ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>