للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}، وَلِأَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ نِكَاحٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَتَنَصَّفَ بِهِ الْمَهْرُ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ، وَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنْ لُحُوقَ النَّسَبِ لَا يَقِفُ عَلَى الْوَطْءِ عِنْدَهُ، وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ. اهـ

[مسألة [٦]: إذا زاد الصداق بعد العقد، ثم طلق قبل الدخول؟]

إن كانت الزيادة منفصلة عن الأصل، كالولد، والكسب، والثمرة؛ فالزيادة للمرأة، وللرجل نصف الأصل.

• وإن كانت غير منفصلة، كالسمن، والتعلم، وما أشبهها؛ فالمرأة بالخيار: إن شاءت دفعت إليه نصفه زائدًا، وإن شاءت دفعت نصف قيمته بدون الزيادة، هكذا قال أكثر أهل العلم، وقال محمد بن الحسن: الزيادة المتصلة تابعة للعين.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (١)

مسألة [٧]: إنْ نقص الصداق بعد العقد؟

تقدم أنَّ النقص من ضمان المرأة؛ فإن كان النقص متميزًا، كعبدين تلف أحدهما؛ فإنَّ الزوج يرجع بنصف الباقي، ونصف قيمة التالف، أو مثل نصف التالف إن كان من ذوات الأمثال.

وإن كان النقص غير متميز كشاة هَزُلَت، وعبدٍ متعلم نسي العلم؛ فالخيار إلى الزوج إن شاء أخذ نصفه ناقصًا، وتجبر المرأة على ذلك، وإن شاء رجع بنصف


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٢٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>