• قال جماعةٌ من أهل العلم: لا تصح. وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنه غير عدل؛ فليس بمأمون.
• وقال أحمد في رواية: تصح. قال أصحابه: ويجعل عليه أمين. وقال أبو حنيفة: تصح، وينفذ تصرفه، وعلى الحاكم عزله.
قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع»(٤/ ٦٧٤ - ٦٧٥): قد يوجد فاسقٌ، لكنه أمين من جهة المال، ولنفرض أنه يشرب الدخان، فشرب الدخان إصرار على صغيرة، إذًا هو فاسق، إذا كان هذا الشارب للدخان رجلًا عاقلًا، أمينًا، رشيدًا، فهل نقول: لا تصح الوصية إليه؟ في هذا نظر لا شك، ولهذا نقول: إنَّ اشتراط العدالة فيه تفصيل؛ فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه؛ فهي شرطٌ، وإن كانت لا تخدش في تصرفه، وهو قد تصرف تصرُّفًا تامًّا ليس فيه أي إشكال؛ فإنها