للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نكحت عبدها. (١)

[مسألة [٣٦]: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟]

ذكر أهل العلم أنَّ نكاحها ينفسخ، وجمهورهم على أنه لا يعد طلاقًا، وهو الصحيح، وقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تحتسب تطليقة؛ فلو تزوجها بعد ذلك يبقى له تطليقتان. (٢)

[مسألة [٣٧]: نكاح الرجل أمته؟]

لا يصح النكاح عند أهل العلم؛ إلا أن يعتقها، ثم يتزوجها؛ لأنَّ كونها أمة تحته أعظم من كونها زوجة. (٣)

[مسألة [٣٨]: إذا تزوج أمة ثم ملكها؟]

• ينفسخ النكاح عند أكثر أهل العلم؛ إلا أنَّ الحسن قال: إذا اشترى امرأته للعتق، فأعتقها حين ملكها؛ فهما على نكاحهما.

• وأجاب الجمهور بأنَّ الفسخ أسبق؛ لأنه يحصل بمجرد انتقالها إلى ملكه، والعتق حاصل بعد ذلك في غير ملك.

والراجح قول الجمهور. (٤)


(١) انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٧) «مصنف عبدالرزاق» (٧/ ٢٠٧).
(٢) انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٨ - ٣٣٩).
(٣) انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٧).
(٤) انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>