للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: الأمر في ذلك راجع إلى مقصود الواقف إن كان باقيًا، وإلا فعرف أهله وبلده، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥٠]: الوقف على أولاده.]

قال العمراني -رحمه الله- في «البيان» (٨/ ٨٣): وإن وقف على أولاده؛ دخل فيه أولاده من صلبه الذكور والإناث، والخُناثى؛ لأنَّ الجميع ولده، ولا يدخل أولاد البنين، ولا أولاد البنات؛ لأنَّ ولده حقيقة هو ولد صلبه، وإن كان له حمل استحق من غلة الحادث بعد انفصاله دون الحادثة قبل انفصاله؛ لأنه لا يسمى ولدًا إلا بعد الانفصال. اهـ

قلتُ: أما قوله (لا يدخل أولاد البنين) فقد خالف فيه أحمد، وقال بدخولهم كما في «المغني» (٨/ ١٩٥)، والذي يظهر أنَّ ذلك راجع إلى قصد الواقف؛ فإن كان باقيًا سئل عن نيته، وإن كان قد مات؛ فيرجع إلى عرفه وأهل بلده، والله أعلم.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ١٩٦): وَمَوْضِعُ الْخِلَافِ المُطْلَقِ، فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ دَلَالَةٍ تَصْرِفُ إلَى أَحَدِ الْمَحْمَلَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ إلَيْهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: عَلَى وَلَدِ فُلَانٍ. وَهُمْ قَبِيلَةٌ لَيْسَ فِيهِمْ وَلَدٌ مِنْ صُلْبِهِ؛ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ إلَى أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ بِغَيْرِ خِلَافٍ. وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ: عَلَى أَوْلَادِي، أَوْ وَلَدِي. وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ صُلْبِهِ .. .

قَالَ: وَإِنْ اقْتَرَنَتْ بِهِ قَرِينَةٌ تَقْضِي تَخْصِيصَ أَوْلَادِهِ لِصُلْبِهِ بِالْوَقْفِ، مِثْلُ أَنْ


(١) وانظر: «المغني» (٨/ ٢٠٩ - ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>