للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ} [البقرة:١١٣] الآية.

وأما قوله تعالى: {حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [البقرة:١٢٠]؛ فإنَّ قوله: {مِلَّتَهُمْ} واحد باللفظ أُضيف إلى ما يفيد الكثرة بالمعنى، كقول القائل: أخذ عن علماء الدين علمهم. يريد علم كلٍّ منهم. أجاب بذلك القرطبي في «المفهم» كما في «الفتح». (١)

تنبيه: جاء عن جماعة من الفقهاء أنهم يشترطون في توريث الكفار بعضهم من بعض أن يكون دارهم واحدًا، كأن يكونوا حربيين فقط، أو ذميين؛ فلا توارث عندهم بين ذميٍّ وحربيٍّ، وهو قول الشافعي وأصحابه، والحنفية، وبعض الحنابلة.

ورجح ابن قدامة عدم اشتراط ذلك، وهو قول جماعة من الحنابلة، والمالكية؛ لعدم وجود دليل على هذا الشرط، والأحاديث -أعني حديث أسامة وعبدالله بن عمرو- عامة تشمل الذمي، والحربي، والمستأمن، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم، وهو ترجيح الفوزان. (٢)

[مسألة [٧]: ميراث المرتد.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ١٥٩): لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يَرِثُ أَحَدًا. وَهَذَا قَوْلُ، مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَلَا


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٥٦ - ١٥٧) «الفتح» (٦٧٦٤).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ١٥٧ - ١٥٩) «التحقيقات» (ص ٦٣ - ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>