للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (١)

وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ فِي العَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الفِطْرِ». (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: هل في الخيول زكاة؟]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٣٣٩): مذهبنا أَنَّهُ لا زكاة فيها مُطْلقًا، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب (٣)، وابن عمر (٤)، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي خيثمة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب (٥)، والأوزاعي، ومالك، والليث، وداود، وقال حماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة: يفرق، فتجب الزكاة فيها إن كانت ذكورًا وإناثا، وإن كانت ذكورًا متمحضة؛ فلا زكاة على المشهور، وعنه رواية شاذة بالوجوب، ويُعتبر فيها الحول دون النصاب، قال:


(١) أخرجه البخاري (١٤٦٤). وأخرجه أيضًا مسلم (٩٨٢).
(٢) أخرجه مسلم (٩٨٢) (١٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٤) بإسناد حسن.
(٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٣٦٢)، وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري، وفي حفظه ضعف.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٢)، وإسناده صحيح، وأخرج أيضًا هذا القول عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بإسنادٍ صحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>