للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُسْتَثْنَى لَا يَتِمّ إلّا بِهِ، فَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ الصّحِيحِ المُوَافِقِ لِلسّنَةِ الصّحِيحَةِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: كلام ابن القيم -رحمه الله- مفيد جيد، وبه يتبين أن لا حجة للجمهور في أنَّ هذا الحديث مخالف للقياس، بل هو أصل بنفسه، ومخصوص مما ذكروه، والله أعلم.

وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام، والشوكاني، والصنعاني، وهي فتوى علمائنا في هذا العصر، كالعلامة ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم. (١)

[مسألة [٩]: هل يصح الزواج بدون تسمية المهر؟]

اتفق أهل العلم على صحة الزواج الذي لم يسمَّ به المهر، ويدل على ذلك قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة:٢٣٦] الآية، وكذلك حديث معقل بن سنان الذي سيأتي في الكتاب برقم (١٠٣٠)، والأفضل عند أهل العلم تسمية المهر، وإذا لم يسمِّ المهر، وطلقها قبل الدخول استحقت المتعة فقط، وقلنا: إن التسمية أفضل؛ لأنه أقطع للنزاع، وأفضل للمرأة؛ لأنها إن طلقت قبل الدخول استحقت نصفه، وإذا لم يسمَّ المهر، فتستحق مهر المثل عند موجب استحقاقه. (٢)


(١) انظر: «الفتح» (٥٠٨٦) «شرح مسلم» (٩/ ٢٢١ - ) «المغني» (١١/ ٢٧١) «البيان» (٩/ ٣٨٣ - ) «الاختيارات» (ص ٢٣٣) «نيل الأوطار» و «سبل السلام».
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٩٧، ١٣٧) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٤٤) «الفتح» (٥١٤٩) (٩/ ٢٦٤) ط/السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>