الثاني: قال ابن المنذر: وقال ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر، ويفدي عن الغائب، ولا قضاء عليه.
والراجح هو القول الأول؛ لقوله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، وأثر ابن عباس، وابن عمر، ثابتان عنهما كما في «سنن الدارقطني»(٢/ ١٩٦ - ١٩٧).
مسألة [٥]: هل يجوز لمن عليه صومٌ أن يتطوع؟
• في المسألة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز له ذلك؛ مالم يَضِقِ الوقت، وقالوا: ما دام الوقت موسعًا؛ فإنه يجوز له أن يتنفل، وهوقول الحنفية، ورواية عن أحمد.
القول الثاني: يجوز مع الكراهة؛ إلا ما يتأكد استحبابه، فيجوز بلا كراهة، وهو قول المالكية.
القول الثالث: إن كان الإفطار في رمضان لعذر؛ جاز، وإلا فلا يجوز، وهوقول الشافعية؛ لأنهم يرون القضاء على التراخي في حالة العذر، وأما عند عدمه فالأصح عندهم أنه على الفور.
والقول الأول هو الراجح، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)