للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: عطاء، وأحمد، وأبو يوسف، قالوا: يجعلها عمرة. وهو قول عمر، وزيد بن ثابت، وقال الآخرون: يتحلل بتلك الأعمال.

[مسألة [٣]: هل يلزمه القضاء من قابل؟]

• ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه يلزمه القضاء من قابل، وبذلك أفتى عمر وابنه، وزيد ابن ثابت -رضي الله عنهم-، وهو قول مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد.

• وذهب عطاء، وأحمد في رواية، ومالك في رواية إلى أنه لا يلزمه القضاء، وذلك لعدم وجود دليل يوجب عليه ذلك.

وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.

ولا يلزم من كونه يجب عليه إتمام الحج والعمرة إذا شرع فيهما أنه يجب عليه قضاؤهما إذا فاتتاه، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: هل يلزمه الهدي؟]

• الجمهور على أنه يلزمه هدي مع الحجة القابلة، وبذلك أفتى عمر وابنه، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-.

• وذهب الأوزاعي، ومحمد بن الحسن، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه هديٌ.

وهو الصواب؛ لعدم وجود دليل يُلزمه بذلك، والله أعلم. (٢)


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، «البيهقي» (٥/ ١٧٤).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ٤٢٧)، «الاستذكار» (١٢/ ٣٠٠ - ٣٠١)، «المجموع» (٨/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>