للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَسْمِ. وَبِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. وَكَذَلِكَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْإِيوَاءُ، وَالسَّكَنُ، وَالْأُنْسُ، وَهُوَ حَاصِلٌ لَهُنَّ. اهـ (١)

[مسألة [٥]: هل يقسم للمجنونة؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ٢٣٧): وَأَمَّا الْمَجْنُونَةُ؛ فَإِنْ كَانَتْ لَا يُخَافُ مِنْهَا، فَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ، وَإِنْ خَافَ مِنْهَا، فَلَا قَسْمَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَحْصُلُ لَهَا أُنْسٌ وَلَا بِهَا. اهـ

[مسألة [٦]: هل يلزمه قسم الابتداء؟]

ومعنى قسم الابتداء أنه يلزمه أن يبيت عند امرأته إذا كان له واحدة ليلة من كل أربع ليال، وإن كان له أربع نسوة فكل واحدة منهن ليلة من كل أربع ليال.

وبتعبير آخر: إن كان له امرأة ليس له ترك المبيت عندها أكثر من ثلاث ليالٍ، وإن كان له امرأتان فليس له أن يترك المبيت عند واحدة منهما أكثر من ليلتين، وهكذا.

• فمذهب أحمد وجوبه، وهو قول الثوري، وأبي ثور، مالم يكن له عذر، واستدلوا على ذلك بحديث: «وإنَّ لأهلك عليك حقًّا»، وبقصة كعب بن سور أنه كان جالسًا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلًا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائمًا،


(١) «الأوسط» (٩/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>