للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١]: حالات أصابع اليد اليمنى.]

لها حالتان:

الأولى: أن يقبض الأصابع كلها، ويُشير بالسَّبابة، وعليه يدل حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، الذي في الباب.

الثانية: أن يقبض الخنصر، والبنصر، ويضع الإبهام على الوسطى، مُحَلِّقًا بها حلقة، ويشير بالسبابة، وعليه يدل حديث وائل بن حجر المتقدم، وحديث عبد الله بن الزبير، ويُحتمل في حديث عبد الله بن الزبير أن يضع إبهامه على الوسطى بدون تحليق، والله أعلم.

تنبيه: ذهب بعض أهل العلم إلى تخصيص رفع السبابة عند التشهد أعني عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا قول الشافعية، والحنفية، وهو قولٌ لا دليل عليه. (١)

مسألة [٢]: لو كانت سبَّابة اليد اليمنى مقطوعة.

• قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم»: ويشير بِمُسَبِّحتِه اليمنى لا غير، فلو كانت مقطوعة، أو عليلة لم يُشِرْ بغيرها، لا من الأصل باليمنى، ولا باليسرى. اهـ

قلتُ: وما ذكره النووي هو مذهب الحنابلة أيضًا، وهو الصحيح.

• وقد ذهب المالكية إلى استحباب رفع الأصبع اليسرى. (٢)


(١) «الموسوعة الكويتية» (٢٧/ ١٠٠).
(٢) «الموسوعة الكويتية» (٢٧/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>