للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال -رحمه الله- في «السيل الجرار» (٢/ ٢٢٨): والحاصل أن ما رتبه المصنف على فساد الحج بالوطء، وجعله متفرعا عليه من لزوم إتمامه كالصحيح، ولزوم قضائه، ولو نفلًا؛ كلام لا دليل عليه، وتكليفٌ لعباد الله بما لم يكلفهم الله به، وهكذا من اعتمد في إثبات الأحكام الشرعية على خيالات الآراء وزائف الاجتهاد يأتي بمثل هذه الخرافات التي لا ثمرة لها إلا إتعاب العباد في غير شرع. اهـ

قلتُ: وقد رجح الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمهما الله القول الأول، وهو الصحيح؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم أفتوا بذلك، ولا يعلم لهم مخالف، وهذا فهم منهم لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}؛ ففهموا -رضي الله عنهم- من الآية أنها تشمل الصحيح والفاسد من الحج والعمرة. (١)

[مسألة [٤]: هل يفرق بينه وبين امرأته في حجته القابلة؟]

• ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الرجل والمرأة يتفرقان في الحجة القابلة، واختلفوا في موضع التفرق:

فقال بعضهم: يتفرقان من المكان الذي وقع على امرأته فيه، وهذا القول صحَّ عن ابن عباس كما في «سنن البيهقي» (٥/ ١٦٨)، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأصحاب الرأي.


(١) وانظر: «المجموع» (٧/ ٤١٥)، «المغني» (٥/ ٢٠٥)، «فتاوى ابن باز» (١٧/ ١٢٩)، «فتاوى العثيمين» (٢٢/ ١٦٧)، «الإشراف» (٣/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>