للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الذي ذكره ابن قدامة قول الجمهور من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، واستدلوا بأحاديث الباب، وقد تقدم الكلام على مسألة بيع أمهات الأولاد في كتاب البيوع، ورجحنا جواز بيعها إن لم يفرق بينها وبين ولدها.

ومن أجاز بيع أمهات الأولاد، فعلى قوله إن لم يبعها حتى مات، ولم يكن له وارث إلا ولدها؛ عتقت عليه، وإن كان له وارث سوى ولدها؛ حسبت من نصيب ولدها؛ فعتقت، وكان له ما بقي من ميراثها، وإن لم يبق شيء؛ فلا شيءَ له، وإن كانت أكثر من نصيبه؛ عتق منها قدر نصيبه، وباقيها رقيق لسائر الورثة. (١)

[مسألة [٤]: شروط مصير الأمة أم ولد.]

الأول: أن تحمل من سيدها في ملكه، فخرج بذلك ما إذا حملت منه في غير ملكه، كأن يكون اشترى جارية، فاستولدها، فبانت مستحقة، أو علقت منه بزواج، ثم ملكها كما تقدم الإشارة إلى ذلك.

الثاني: أن يكون الحمل حرًّا، فخرج بذلك الصورة المتقدمة في المسألة السابقة، وكذلك أمة العبد إذا استولدها العبد، أو المكاتب إذا استولد أمته.

الثالث: أن تلد ما يتبين فيه خلق إنسان، وهذا شرطٌ عند الجمهور؛ فإن ألقت نطفة، أو علقة؛ لم تصر عندهم أم ولد بذلك، ونقل عن أحمد رواية ضعيفة أنها تعتق، وهو قول الشعبي. (٢)


(١) انتهى من كلام ابن قدامة «المغني» (١٤/ ٥٨٥ - ٥٨٨).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>