للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: الماء المضاف إلى طاهر.]

الماء المضاف على عدة أَضْرُب:

أحدها: ما اعْتُصِرَ من الطاهرات.

كماء الورد، وماء القرنفل، وما ينزل من عروق الشجر إذا قُطِعت رَطْبَة.

فهذا القسم قال فيه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٥٣): وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر (١)، ولا يجوز الطهارة؛ إلا بماءٍ مطلق، يقع عليه اسم الماء.

والواقع أنه قد وُجِد خلافٌ: فقد أجاز الطهارة بذلك ابن أبي ليلى، والأوزاعي، واختاره شيخ الإسلام. انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص ٣)، وقد نبَّه على ذلك ابن قدامة -رحمه الله- كما سيأتي.

الثاني: ما خالطه طاهرٌ؛ فغير اسمه، وغلب على أجزائه حتى صار صبغًا، أو حبرًا، أو خَلًّا، أو مرقًا، ونحو ذلك.

الثالث: ما طبخ فيه طاهر؛ فتغير به، كماء الباقِلا المغلي.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٢٠) بعد أن ذكر هذه الثلاثة الأنواع: فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها، ولا الغسل، لا نعلم فيه خلافًا؛ إلا ما حُكِيَ عن ابن أبي ليلى، والأصم في المياه المعتصرة، أنها طهور، يرتفع بها الحدث، ويزال بها النجس، ولأصحاب الشافعي وجهٌ في ماء الباقلا المغلي،


(١) العُصْفُر: نبات يُصْبَغ به الثياب وغيرها، وهو أصفر يميل إلى الحُمْرَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>