الرابع: إذا أُضيف إلى الماء ما لا يمكن التحرز منه، كالطحلب، وما يجري عليه الماء من الملح، وما هو في قرار الماء، كالكبريت، والقار، وغيرهما، وكذا سائر ما ينبت في الماء، وهذا النوع يجوز به الطهارة بالإجماع.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(١/ ١٠٢): وهذا مُجْمَعٌ عليه.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ٢٣): ولا نعلم في هذا خلافًا.
الخامس: إذا أضيف إلى الماء ما يوافقه في صفتيه: الطهارة، والطهورية، كالتراب إذا غَيَّر الماء؛ فإنه لا يمنع الطهورية؛ لأنه طاهرٌ مُطَهِّرٌ كالماء؛ فإن ثخن، بحيث لا يجري على الأعضاء؛ لم تجز الطهارة به؛ لأنه طين، وليس بماء.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ٢٣): ولا نعلم في هذا خلافًا. اهـ
قلتُ: لعله أراد نفي الخلاف في المذهب الحنبلي، وإلا فقد خالف بعض الشافعية كما في «شرح المهذب»(١/ ١٠٢)، والصحيح عندهم ما تقدم.
السادس: إذا أضيف إلى الماء ما تغير به، بسبب مجاورته، لا باختلاطه، كالدهن على اختلاف أنواعه، والطاهرات الصلبة، كالعود، والكافور، والعنبر إذا لم يهلك في الماء، وما أشبه ذلك.
فهذا النوع قال فيه ابن قدامة أيضًا (١/ ٢٣): ولا نعلم في هذا خلافًا.
قلتُ: قد خالف بعض الشافعية في هذه المسألة، كما في «شرح المهذب»