للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١). ا هـ.

قلتُ: وقد تقدم في كلام ابن عبد البر -رحمه الله- أنَّ هذا قول عامة أهل العلم.

[مسألة [٥]: هل يستقبل القبلة في أول النافلة؟]

• ذهب أحمد في رواية عنه، وهو وجه عند الشافعية إلى وجوب ذلك، واستدلوا بحديث أنس الذي في الباب.

• وذهب جمهور العلماء، وهو رواية عن أحمد إلى عدم وجوب ذلك؛ لأنَّ الأدلة المتكاثرة في ذلك جاءت بدون تقييد الاستقبال في بداية النافلة، وحديث أنس فعلٌ، والفعل لا تزيد دلالته على الاستحباب.

والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

وقد رجَّح قول الجمهور أيضًا ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٤٧٦)، والشيخ السعدي، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم. (٣)

مسألة [٦]: إذا كان على الراحلة محملٌ واسعٌ، فكيف يصلي؟

• في هذه المسألة روايتان عن أحمد، وهما وجهان عند الشافعية.

قال ابن القيم -رحمه الله- كما في «بدائع الفوائد» (٤/ ١٠٩): الذي أوجب هذا أن الصحابة لم يكن سفرهم ولا حَجُّهم في المحامل، وإنما حدث في زمن الحجاج؛


(١) أخرجه أبو داود برقم (١٢٢٧)، وهو عند أحمد أيضًا (٣/ ٢٩٦)، وإسناده حسن.
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٩٨).
(٣) وانظر: «شرح المهذب» (٣/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>