للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترضى بتزويج مجنون إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلها، فيتعذر الوصول إليه بدون ذلك. اهـ (١)

[مسألة [٢٣]: المحجور عليه لسفه، هل يزوجه وليه بغير إذنه؟]

على ولي السَّفِيه أن يزوجه إذا علم حاجته إلى النكاح؛ لأنه نصب لمصلحته، وهذا من مصالحه؛ لأنه يصون به دينه، وعرضه، ونفسه؛ فإنه ربما تعرض بترك التزويج للإثم بالزنى، والحد، وهتك العرض، وسواء علم حاجته بقوله، أو بغير قوله، وسواء كانت حاجته إلى الاستمتاع أو إلى الخدمة، فيزوجه امرأة لتحل له؛ لأنه يحتاج إلى الخلوة بها.

وإن لم يكن للسفيه حاجة إلى الزواج؛ لم يجز تزويجه؛ لأنه يلزمه بالنكاح حقوقًا، من المهر، والنفقة، والعِشْرَة، والمبيت، والسكنى؛ فيكون تضييعًا لماله، ونفسه من غير فائدة؛ فلم يجز، كتبذير ماله. (٢)

[مسألة [٢٤]: وإذا أراد تزويجه، فهل يشترط أن يستأذنه؟]

• الأشهر عند الحنابلة عدم اشتراط ذلك، فيصح التزويج إذا زوجه من غير إذنه، وهو وجهٌ للشافعية.

• وللحنابلة وجهٌ في اشتراط ذلك، وهو وجهٌ للشافعية، وهو الصواب، والله أعلم؛ لأنه يملك الطلاق، فلم يجبر على النكاح كالرشيد، وكالعبد الكبير،


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤١٨).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤١٩) «البيان» (٩/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>