للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال بعض الشافعية: يرجع عليها بجميع الصداق.

• وقال أصحاب الرأي: إن أرادت الفساد؛ رجع عليها، وإلا فلا.

• وقال مالك: لا يرجع عليها بشيء.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

تنبيه: عليه نصف المهر المسمَّى في مذهب أحمد، وأبي حنيفة، وغيرهما، وهو الصحيح، وخالف الشافعي، فقال: لها نصف مهر المثل.

قاعدة: كل امرأة تحرم ابنتها على رجلٍ كأمه، وأخته، وجدته، وربيبته إذا أرضعت زوجة هذا الرجل الصغيرة رضعة محرمة أفسدت نكاحه وحرمتها عليه. ويلزمها عندهم -أعني الحنابلة والشافعية- نصف الصداق. (٢)

[مسألة [٢٠]: لو تزوج بكبيرة وصغيرتين، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرتين؟]

لو تزوج بكبيرة وصغيرتين، فأرضعت الكبيرة الصغيرتين؛ حرمت عليه الكبيرة؛ لأنها صارت من أمهات النساء، وكذلك ينفسخ نكاح الصغيرتين؛ لأنهما صارتا أُختين، واجتمعتا في الزوجية، فينفسخ نكاحهما كما لو ارتضعتا معًا، ولا مهر للكبيرة؛ لأنَّ الفساد جاء من قِبلِها، ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين؛ لأنها أفسدت نكاحهما، وله أن ينكح من شاء منهما؛ لأنَّ انفساخ نكاحهما للجمع، ولا يوجب تحريمًا مؤبدًا.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٢٩) «البيان» (١١/ ١٧٤).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>