للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢]: أكل بقية أجزاء الإبل مما عدا اللحم، كالكبد، والكرش، والسَّنام، والأمعاء، والمرق.

• ذهب جمهور أهل العلم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة إلى أنها لا تنقض الوضوء؛ لأنَّ النصَّ جاء في اللحم، كما في حديث جابر بن سمرة، والبراء بن عازب، وهذا القول رجَّحه الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن باز رحمة الله عليهما.

• وذهب بعض الحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء؛ لأنها في معنى اللحم، ورجَّح هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ ابن عثيمين، وقالوا: وكما أن قوله تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام:١٤٥] يشمل الأمور المذكورة، فكذلك ههنا.

والراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لأنَّ النص جاء باللحم، والعلة تعبديةٌ مَحْضَةٌ، ولا يحكم على شيء بأنه ناقضٌ إلا بدليل صحيح.

وأما استدلالهم بقوله تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}، فإنما دلَّ على تحريم بقية أجزائه قرائنُ، وأدلة أخرى كقوله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ}.

وكقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من لعب بِالنَّرْدِشِير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه». (١)

وكقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يوشك أن ينزل عيسى بن مريم، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير» (٢)، والله أعلم. (٣)


(١) أخرجه مسلم (٢٢٦٠)، من حديث بريدة -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه البخاري (٣٤٤٨)، ومسلم (١٥٥)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٣) وانظر: «المغني» (١/ ٢٥٤)، «المجموع» (١/ ٦٠)، «فتاوى اللجنة» (٥/ ٢٧٦)، «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» (٢/ ٧٦)، «الشرح الممتع» (١/ ٢٥٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>