للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْقَضَاءُ النّبَوِيّ يَرُدّ هَذَا. اهـ

وقد اختار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- هذا القول في «الشرح الممتع» (٥/ ٣٧٩)، ورجَّح الشوكاني قولَ الجمهور، وهو قول ابن حزم، وهو ظاهر اختيار الصنعاني. وهو أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة، وللأولى ليلتين؟]

• قال بعض أهل العلم: الشرط باطل، وهو قول الزهري، والثوري.

• وكره ذلك الإمام مالك.

• وقال الحسن بجوازه، وهو مقتضى قول الجمهور الذين أجازوا الصلح بين الرجل وبين امرأته على أن تعفو عن القسمة لها. (٢)


(١) انظر: «البيان» (٩/ ٥٢٦) «المغني» (١٠/ ٢٥١) «الفتح» (٥٢١٢) «السيل» (ص ٣٨١) «سبل السلام» (٦/ ١٨٤) «المحلى» (١٩٠٧).
(٢) انظر: «الأوسط» (٩/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>