للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

[مسألة [١]: تعريف الإجارة.]

الإجارة في اللغة: مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه سُمِّي الثواب أجرًا؛ لأنه إكرامٌ من الله عز وجل للعبد على طاعته، أو صبره على المصائب والمعاصي.

وفي الشرع: هي عقدٌ على منفعة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم. (١)

[مسألة [٢]: مشروعية الإجارة.]

دلَّ على مشروعيتها الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين.

أما من القرآن: فقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:٦]، وقوله: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص:٢٧]، وقوله: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف:٧٧].

ومن السنة: أحاديث الباب، ومعها حديث عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استأجر رجلًا مِن بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا (٢) -حِينَ هَاجر إلى المدينة-. رواه البخاري (٢٢٦٤)، وكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. أخرجه البخاري


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٦) «الشرح الكبير» (٧/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٢) الْخِرِّيتُ: المَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>