للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: أذان الصبي.]

• نقل ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٣/ ٤٠) عن طائفة كثيرة من أهل العلم الترخيص في أذان الصبي، ونقل الكراهة عن مالك، والثوري، وكِلَا القولين رواية عن أحمد.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص ٣٧): اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف، منهم من يقول: موضع الخلاف سقوط الفرض به، والسنة المؤكدة إذا لم يوجد سواه، وأما صحة أذانه في الجملة، وكونه جائزًا إذا أذن غيره؛ فلا خلاف في جوازه. ومنهم من أطلق الخلاف؛ لأن أحمد قال: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق. وقال في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم، فلم يعجبه: والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام، لا يجوز أن يباشره صبي قولًا واحدًا، ولا يسقط الفرض، ولا يعتد به في مواقيت العبادات، وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر، ونحو ذلك؛ فهذا فيه الروايتان، والصحيح جوازه. اهـ

قلتُ: و هذا الذي رجَّحه شيخ الإسلام هو ظاهر ترجيح ابن حزم أيضًا، فقد قال في «المحلَّى» (٣٢٣): فإذا أذن البالغ، لم يمنع من لم يبلغ من الأذان بعده. وقال أيضًا: وإذا تأدى الفرض؛ فالأذان فعلُ خيرٍ، لا يمنع الصبيان منه؛ لأنه ذكر لله تعالى، وتطوعٌ، وبِرٌّ. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>