للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٩]: إذا ذبح الذبيحة فقطع أوداجها، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء، أو تردت؟]

• مذهب الجمهور أنها مباحة -وهو الصحيح- لأنَّ الموت قد حصل بالذبح.

• وعن أحمد رواية: لا تؤكل؛ لاحتمال أنها ماتت بغير الذبح.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٠]: إذا أدرك ذكاة المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع؟]

• إذا أدركها وهي في حالة يحتمل أن تعيش أو لا تعيش؛ فتُباح بالذكاة عند جمهور العلماء.

• ونُقل عن مالك أنها لا تباح إلا إن علم أنها ستعيش.

• وعن أبي حنيفة رواية: إن علم أنها تعيش يومًا أو أكثر.

والصحيح قول الجمهور؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}.

وأما إن أدركها ولها حركات خفيفة كحركات المذبوح.

• فمذهب مالك، والشافعي أنها لا تحل؛ لأنها بحكم الميت كالمذبوح.

• ومذهب أحمد، وإسحاق، وداود الظاهري، وأبي حنيفة في رواية، والثوري،


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>