للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٧٤ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: إعلان النكاح.]

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- (٩/ ٤٦٧): ويُستحبُّ إعلان النكاح، والضرب فيه بالدف. قال أحمد: يُستحبُّ أن يظهر النكاح، ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر، ويُعرف ... اهـ

وقد اشترط بعضهم لصحة النكاح إعلانه، وهو قول مالك، وبعض الحنابلة، ومذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة عدم اشتراط ذلك، وإنما يُكره عندهم كتمانه، وهذا أظهر، والحديث المذكور لا يفيد الشرطية، والله أعلم. (٢)

تنبيه: ضرب الدف خاصٌّ بالنساء إذا وجد فرح، أو سرور، كالنكاح، والعيد، وما أشبهها، وأما الرجال؛ فيحرم عليهم استعماله؛ لأنه تشبه بالنساء، ولأنَّ الرخصة جاءت فيه للنساء فقط. (٣)


(١) حسن لغيره. أخرجه أحمد (٤/ ٥)، والحاكم (٢/ ١٨٣)، وفي إسناده عبدالله بن الأسود القرشي، انفرد بالرواية عنه عبدالله بن وهب، وقال أبوحاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات».
وله شاهد من حديث محمد بن حاطب: أخرجه أحمد (٣/ ٤١٨)، والترمذي (١٠٨٨)، والنسائي (٦/ ١٢٧)، وابن ماجه (١٨٩٦)، بإسناد حسن مرفوعًا بلفظ: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح». فالحديث حسن بهذا الشاهد، والله أعلم.
(٢) وانظر: «المغني» (٩/ ٤٦٩).
(٣) وانظر: «المغني» (١٤/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>