للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: أسير الكفار ما يُصنَع به؟

• جمهور العلماء على أنَّ الإمام يتخيَّر فيه بالأصلح للمسلمين، بين أربعة أمور: قتله، أو استرقاقه، أو فدائه، أو المنِّ عليه؛ لأنَّ هذه الأمور كلها فعلها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقد قتل بني قُريظة، وقتل عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث في بدر، وآخرين، واسترقَّ جماعةً في كثير من غزواته، وفدى الأسارى يوم بدر، ومَنَّ على أبي العاص بن الربيع، وثمامة بن أثال، وقد قال تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد:٤].

• وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القتل، أو الاسترقاق؛ لقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة:٥]، وزاد مالك: أو يفادي.

• وعن مالك في المَنِّ روايتان: إحداهما: بعدم الجواز؛ لأنه ليس فيه مصلحة للمسلمين. والثانية: الجواز، كقول الجمهور.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: النساء والصبيان.]

ذكر الفقهاء أنَّ من سُبِيَ من النساء والصبيان صار رقيقًا بالسبي، ونصَّ الإمام أحمد أنه يجوز فداء النساء بأسارى المسلمين، ولا يجوز فداؤهن بالمال.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤ - ) «سبل السلام».

<<  <  ج: ص:  >  >>